المولى خليل القزويني

430

الشافي في شرح الكافي

الحجّة » في تاسع « باب أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام » وكما وقع بين الفضل « 1 » بن شاذان ويونس بن عبد الرحمان ، ويجيء في « كتاب المواريث » في « باب أنّ ميراث أهل الملل بينهم على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله » . الثانية : أنّه لا يمكن أن يكون الحكمان المتنافيان عن علم ، فأحدهما أو كلاهما عن ظنّ ، بناءً على أنّ الجزم المنقسم إلى الجهل المركّب والتقليد نوع من الظنّ القويّ ، كما تقرّر في محلّه . الثالثة : أنّ الفتيا عن ظنّ قسمان ؛ أوّلهما أن يعلم المفتي أنّه عن ظنّ ومبنيّ على تذاكر العلم وصفة الحلم ، وهو افتراء الكذب على اللَّه ، كما مرّ في خامس الباب . وثانيهما : أن لا يعلم أنّه عن الظنّ ، بل اشتبه عنده بالعلم ، فإنّ الفرق بين الظنّ القويّ والعلم ليس بضروريّ ، والقسم الثاني لا يوجب تفسيق صاحبه . ويجيء توضيح ذلك في « كتاب الإيمان والكفر » في شرح ثاني عشر « باب مجالسة أهل المعاصي » . الرابعة : أنّ الاختلاف بين ثقات أصحاب الأئمّة ومَن لا يجوز تفسيقه من الإماميّة من القسم الثاني ، لا من القسم الأوّل ، كما زعمه الشيخ الطوسي رحمه اللَّه تعالى في عدّة الأصول في فصل في ذكر خبر الواحد وجملة من القول في أحكامه . « 2 » الخامسة : أنّ المستفتي « 3 » والمتحاكمين يحتاجون إلى معرفة قاعدة كلّيّة للتمييز بين من يجوز اتّباعه ومَن لا يجوز من المختلفين في الفتيا والقضاء ، وهذا الحديث لبيانها . ونظيره ما يجيء في ثاني عشر « باب اختلاف الحديث » . الرابع عشر : ( الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْغَلَابِيِّ ) ؛ بفتح المعجمة وتخفيف اللام والموحّدة ، وغلاب - كقطام - اسم امرأة ، وبنو غلاب قبيلة بالبصرة من بني نصر بن معاوية . « 4 » ( عَنِ ابْنِ عَائِشَةَ البِصْرِيِّ ) ؛ بكسر الموحّدة .

--> ( 1 ) . في « ج » : « فضل » . ( 2 ) . عدة الأصول ، ج 1 ، ص 286 ، وفي طبعة أخرى ، ج 1 ، ص 97 . ( 3 ) . في « ج » : « المستفتين » . ( 4 ) . تاج العروس ، ج 2 ، ص 293 ( غلب ) .